العناوين الرئيسيةمحليات

الرئيس الأسد يُصدر القانون الجديد الخاص بالبيوع العقارية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة.

وبحسب القانون، تحدد القيمة الفعلية الرائجة من قبل لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري.

وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية “سيتم، وفق القانون، تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون”.

ويعمل هذا النظام على إلغاء دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.

ويحقق تطبيقُ هذا القانون زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.

ويضمن القانون الجديد تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري.

ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسية على استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سوريا.

وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى