محليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتيح لأشقاء وشقيقات الشهداء التقدم للمسابقات العامة ضمن نسبة الـ 50 % المحجوزة لذويهم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014، بحيث يسمح المرسوم للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدّم إلى تلك المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة.

و نص المرسوم التشريعي، وفقاً لوكالة “سانا”، أنه “تعدل المادة 2 من القانون 36 تاريخ 31-12-2014 ويتم حجز نسبة 50 % لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من القانون، من الشواغر المراد ملؤها، بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة”.

و أضاف المرسوم أنه “يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء، في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد، التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات، التي تجريها الجهات العامة، أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار”.

وبيّن المرسوم أنه “تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات، وفقاً للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء”.

وكان الرئيس الأسد أصدر سابقا المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى