العناوين الرئيسيةمحليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول الجاري

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019.

ونص المرسوم التشريعي، في مادته الاولى، بحسب وكالة “سانا”، على أنه “يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019.

بحيث تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وتستبدل أيضاً عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد”.

ونوه المرسوم إلى أنه “لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي، إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط”.

كما جاء في المادة (1) من المرسوم أنه “في الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة”.

وتضمنت المادة (2) من المرسوم أنه “يشمل العفو كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين”.

والشرطين هما أن “يكون الحكم مبرماً، وأن يكون المحكوم عليه بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.

كما أعفى المرسوم في مادته الثالثة “كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة (1) من المادة 293 والمادة 295، والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 305، والفقرة (1) من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الجرم مقترفاً من سوري”.

وتضمنت المادة الرابعة من المرسوم أنه “تطبق الإعفاءات على الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة (2)”.

وذلك إذا “كان الجرم مقترفاً من سوري، وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة (7)، وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة (10)”.

وفي المادة الخامسة من المرسوم، شملت الإعفاءات “كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.

وبحسب المادة الخامسة أيضاً، “تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012”.

وتضمنت المادة السادسة من المرسوم “إعفاءات عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات”.

ونصت المادة السابعة من المرسوم “إعفاءات عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون”.

وتضمنت المادة الثامنة من المرسوم التشريعي “إعفاءات عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية”.

وجاء في المادة التاسعة من المرسوم “إعفاءات عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584”.

كما تضمنت المادة العاشرة من المرسوم “إعفاءات عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات”.

ونصت المادة 11 من المرسوم “إعفاءات عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث، وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح”.

وشملت المادة 12 من المرسوم “إعفاءات عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012”.

ونصت المادة 13 من المرسوم على أنه “تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، إعفاءات عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101”.

وتضمنت المادة 13 إعفاءات عن “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103، على ألا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.

كما تم العفو عن “كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة، وعن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135”.

ويستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي، بحسب المادة (14) منه، “الجرائم المنصوص عليها في المواد 263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949”.

كما يستثنى بحسب نفس المادة، “الجرائم المنصوص عليها من المواد154-155-156-157-158-159-160 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961”.

و يستثنى أيضاً “الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956، والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012”.

واشترطت المادة (15) من المرسوم أنه “للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي، يجب تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية، وفقاً للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي”.

أما بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات، بين المرسوم أنه “إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم إسقاط حق شخصي وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.

ولم تشمل أحكام هذا المرسوم، بحسب مانصت المادة 16 منه، “غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع”.

كما لاتشمل أحكام هذا المرسوم “غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني”.

ولا يستفيد من هذا العفو، بحسب المادة 17 منه، “المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة”.

وأشار المرسوم في مادته ال18 إلى أنه “يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة ( 2 ) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره، على ان تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه”.

ونوه المرسوم في مادته 19 إلى أنه “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام”.

وأعطى المرسوم الحق “للمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى