محليات

الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء القروض الزراعية من الفوائد

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (46) لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وينص القانون بحسب “سانا” على : تعفى القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

و لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت.

وتعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.

كما تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019.

واشترط القانون أنه للاستفادة من أحكامه قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019.

و يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد (1- 2- 4) إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية .

كما يطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.

ويستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.

وتخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنويا.

و تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

وألزم القانون المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019.

كما يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سوريا المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة (10) من هذا القانون.

و يستمر العمل بأحكام القانون رقم (26) لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه.

وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى