تعليم

التعليم تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم منح الموفد سنة لاستكمال إجراءات تعيينه

أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2019 القاضي بمنح الموفد مدة سنة من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده.

ووفق التعليمات التي نشرتها وكالة “سانا”، “يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم أن يضع موفد البعثات العلمية نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية خلال الفترة من تاريخ صدور هذا المرسوم 8-8-2019 ولغاية تاريخ مرور سنة من صدوره.

ويضاف إلى ما سبق “ضرورة صدور قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية يتضمن حصوله على المؤهل العلمي المطلوب وصدور قرار تسوية وضعه من وزير التعليم العالي ولكل حالة على حدة”.

وتشير التعليمات إلى أن “المعيد الموفد، يضع نفسه تحت تصرف الجامعة الموفد لصالحها خلال الفترة من تاريخ صدور هذا المرسوم 8-8-2019 ولغاية 7-8-2020 تاريخ مرور سنة من تاريخ صدوره.

وكذلك صدور قرار من مجلس الجامعة يتضمن حصوله على المؤهل العلمي المطلوب وصدور قرار تسوية وضعه من وزير التعليم العالي ولكل حالة على حدة”.

وتضمنت التعليمات أحكاماً عامة “أن يكون الموفد حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور المرسوم التشريعي رقم 17، ولا يحق للموفد المباشرة قبل صدور قرار التسوية من وزير التعليم العالي.

وأشارت التعليمات إلى أنه “لا يستفيد كل من يسوى وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 من أي تعويض أو نفقة قبل صدور قرار التسوية ومباشرة العمل”.

وتعد الفترة من تاريخ انتهاء التمديد أو التجميد وحتى الحصول على المؤهل العلمي فترة تجميد، كما تعد الفترة من تاريخ حصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب منه وحتى تاريخ مباشرته “بعد صدور قرار التسوية” فترة تأجيل استخدام لا يتقاضى عنها أي راتب أو تعويض ولا تحسب من خدماته الفعلية ولا تدخل في حساب الترفيع المادي.

وتطبق على الموفد المسوى وضعه وفق أحكام هذا المرسوم أحكام الفقرة “ج” من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية.

الجدير بالذكر أن كل من يسوى وضعه وفق أحكام هذا المرسوم ولا يلتزم بالتسوية لا يسوى وضعه مرة ثانية مهما كانت الأسباب، كما لا يستفيد من التسوية كل من لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب منه بقرار إيفاده.

ولا تعاد المبالغ المالية التي سددت للخزينة العامة نتيجة مطالبة الموفد عملا بأحكام المادة 61 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 والمادة 61 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى