فلاش

نائب مدير إدارة القضاء العسكري : إسقاط دعوات الاحتياط عن المتخلفين لا يلغي الدعوات الجديدة

قال نائب مدير إدارة القضاء العسكري، العميد يزن الحمصي، لوكالة “سانا”، إن “إسقاط دعوات الاحتياط عن المتخلفين لا يلغي الدعوات الجديدة”.

وأوضح الحمصي أن “مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 “شمل شريحتين من المجتمع السوري، الأولى المدنيون، وتقسم إلى قسمين الأول أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها، والثاني لم يسق بعد إلى هذه الخدمة وهؤلاء هم المقصودون بمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم”.

وأضاف الحمصي “أما الشريحة الثانية من فئة العسكريين، فتشمل مختلف الرتب والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم، والمرتكبة من قبل هذه الشريحة، وهما جرمان فقط الفرار الداخلي والفرار الخارجي”.

وبين العميد الحمصي أن “الجهاز المختص بتطبيق مرسوم العفو العام هو القضاء العسكري، ممثلا بنياباته العسكرية وقضاة الفرد العسكريين في المناطق فقط”.

ولفت الحمصي إلى أن “آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم وهذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصيا إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية” بالمعنى القانوني، أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية”.

وأوضح العميد الحمصي أن “الانتقال للمرحلة القضائية الغاية منه توثيق التسليم الإداري قانونا، وبعد استجواب المتخلف عن الخدمة قضائيا من القاضي وفقا للقانون، يقرر تركه فورا ويسير إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل الفرار منطلقا من النقطة التي توقفت عندها هذه الخدمة”.

وبين الحمصي أنه “إذا لم تكن الدعوى محركة بحقه تقرر النيابة حفظ التحقيقات، أما إذا كانت محركة فتقوم النيابة العامة بإرسال هذه اللاحقة إلى المرجع القضائي، الذي يقرر إسقاط دعوى الحق العام دون حضور أو دعوة العسكري الفار المستفيد على الإطلاق، وفي حال كان المتخلف محكوما فترسل اللاحقة إلى قسم التنفيذ في النيابة العامة المختصة وتقرر إسقاط الحكم الصادر”.

وأردف الحمصي أنه “بالنسبة للمدنيين مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم، فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين، كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أوشرط”.

وبحسب نائب مدير إدارة القضاء العسكري، فإن “الآثار القانونية لهذا المرسوم تتمثل في شطب الحكم من السجل العدلي، وإلغاء النشر القضائي المتعلق به، وهذا الإجراء يقوم به قسم التنفيذ دون مراجعة المستفيد”، مشيرا إلى “فوائد أخرى تتعلق بإسقاط الحكم الجزائي ليكون بديلا عن معاملة رد الاعتبار”.

وحول الخلط بين مفهومي اسقاط الدعوة الاحتياطية وإلغاء الاحتياط نهائيا، وقال العميد الحمصي “يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة، فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط، أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما”.

وتابع العميد الحمصي “وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط، لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية”.

ودعا نائب مدير إدارة القضاء العسكري المستفيدين من العفو لـ “مراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة، كون الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقا لقانون الخدمة والتكيف مع قانون خدمة العلم، فمن بدل موطن إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد”.

وفيما إذا كان المواطنون الموجودون خارج سوريا مكلفين بالحضور إلى سوريا للاستفادة من العفو، بين العميد الحمصي أنه “إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره، وضمن المهل المحددة بالعفو العام، كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة، أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم”.

وأشار الحمصي إلى أن “التسريح هو حالة طبيعية في نظام الجيش العربي السوري وليس حالة استثنائية”، ويتناسب طردا مع عملية الالتحاق للمستفيدين من أحكام مرسوم العفو”.

ولفت الحمصي إلى أن “الظروف التي تمر بها الدولة هي التي استدعت الاحتفاظ، وبظروف مماثلة من خدم في فترة ما قبل وأثناء حرب تشرين التحريرية 1973 خدم ست سنوات ولم تشكو الناس”.

وأشار نائب مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن “الأمر الإداري الأخير الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، الذي شمل دورة من الضباط المجندين والاحتياط، دليل قاطع على توجه قيادة الجيش والدولة السورية عندما تتوافر الإمكانية للتسريح”.

وكان الرئيس الأسد أصدر القانون 18 لعام 2018 القاضي بإسقاط دعوات الاحتياط مع كامل العقوبة عن كل المتخلفين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط والخدمة الإلزامية لمن هم داخل وخارج سوريا من مدنيين وعسكريين.

وأمهل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار الداخلي أربعة أشهر للتسليم وستة أشهر لمرتكبي جرم الفرار الخارجي.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى