محليات

التجارة الداخلية تضبط معملاً لصناعة وتزوير الصابون في حمص

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمؤازرة إحدى الجهات الأمنية، معملاً لصناعة وتزوير الصابون في حي الأرمن بحمص.

وقال مصدر في التجارة الداخلية لتلفزيون الخبر إن “صاحب المعمل يقوم بعد انتاج الصابون بوضعه ضمن عبوات كرتونية تحمل بيانات مزورة، على أنها من إنتاج معمل سكر حمص”.

وأوضح المصدر أن “الدورية حجزت المواد المنتجة، وأدوات التزوير، ونظمت ضبطين بحق صاحب المعمل وصاحب المطبعة، وتمت احالتهما إلى القضاء المختص” .

يذكر أن القانون السوري يعاقب على الغش والتدليس سيما القانون 47 لعام 2001 الخاص بقمع الغش والتدليس، والذي عدل القانون 58 لعام 1960.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 50000 ل. س، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه.

وتزاد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة لا تتجاوز 100000 ل. س أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى