محليات

مرسوم جمهوري بتحديد الرسوم القنصلية خارج البلاد

أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسوماً حدد بموحبه الرسوم القنصلية خارج سوريا، وذلك اعتماداً على ما أقر في جلسة مجلس الشعب، في 22 كانون الثاني الماضي.

وحدد المرسوم مبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، لكل من التسجيل والتصديق القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية كقيد نفوس، زواج، ولادة، طلاق، وفاة، إلى من يهمه الأمر.

وشملت أيضا الوثائق الصادرة عن سوريا ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من القنصليات في الخارج عن طريق وزارة الخارجية، وليست ذات طابع تجاري.

وبحسب المرسوم، بلغت رسوم المصادقة على الوكالات الخاصة والعامة والنماذج الأخرى 50 دولارًا أمريكيًا، وكذلك غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وتصديق سند الإقامة والشهادة لغرض تجاري وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة قبل مرور سنة من المدة القانونية، وغرامة تأخير تسجيل زواج.

وحدد المرسوم مبلغ 100 دولار أمريكي لتنظيم الوكالة العامة والخاصة، وغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي عقب مرور عام كامل، إضافة إلى محضر نقل الأثاث أو المفروشات أو السيارات ووسائط النقل، في حين يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.

وحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغًا ماليًا ليصبح 1.5% من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار أمريكي، وألا يقل عن مئة أو ما يعادلهما باليورو أو العملات المحلية.

وبموجب المرسوم، تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات، الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها لم تستوف، وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي تحت بند واردات قنصلية.

ونص المرسوم على أنه “تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل سوريا، بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سوريا المركزي”.

وتصدر الحالات المعفية من رسوم التصديق القنصلي، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل، بقرار من وزير الخارجية.

كما نص المرسوم على أنه “لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية”.

وتستوفى الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو العملات المحلية المعتمدة في أماكن القنصليات.

وجاء في المرسوم “دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم232 لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 28-8-2016 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى