محليات

قانون رئاسي بإعفاء أصحاب العقارات المتضررة جراء الإرهاب من الرسوم

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 39 لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء.

ووفقاً للقانون “يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، من رسوم رخص البناء، بما فيها الرسوم المضافة إليها، وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي”، بحسب “سانا”.

وبحسب القانون “يجب أن تكون العقارات واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل، ويجب إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه”.

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.

و يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً، إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة، ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

ووفقاً للقانون “يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي، رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيساً، رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضواً، رئيس أو مدير الشؤون المالية عضواً، رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضواً”.

و لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة، و تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

يذكر أن قطاع العقارات أكثر ما تضرر في سوريا جراء الحرب، ما أدى لخروج كثير منها عن الخدمة، حيث قُدِرَ عدد الوحدات السكنية المتضررة، على سبيل المثال، مايقارب مليونين وأربعمئة ألف مسكن، وفق ما أكدت دراسات اقتصادية.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى