محليات

قانون خاص بإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة

أقرّ مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً.

وبحسب القانون، الذي نقلته وكالة “سانا”، فإن “إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكّنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة”.

وأضاف القانون: ”في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.

وأشار القانون إلى أنه “يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها”.

ويعاقب بالحبس “من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. بحسب القانون.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون “يعد من أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار”، مبيناً أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية “تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى التلف والفقدان”.

وأكد مخلوف “وجود حاجة لإصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها”.

وبين الوزير أن القانون “يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً، بغض النظر عن الظروف المسببة”.

يذكر أن العديد من السجلات العقارية كانت تضررت خلال سنوات الحرب، فمنها ما تم سرقته أو إحراقه أو التلاعب به.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى