محليات

ضبط حالات تزوير “لا مانع من السفر”… والقضاء يؤكد: عقوبتها 15 سنة في السجن

أعلن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات أنه “تم ضبط العديد من حالات التزوير المتعلقة بأوراق لا مانع من السفر، التي تصدر من إدارة التجنيد العامة، لمنح جواز السفر لمن هم في سن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، في حين أكد القضاء أن “عقوبتها شديدة تصل إلى 15 سنة في السجن”.

و أوضح المصدر بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أنه “في حال الشك بأي ورقة لا مانع من السفر، يتم التواصل مع إدارة التجنيد للتأكد منها”.

وتابع المصدر “وفي حال تبين أن الشخص غير مؤجل، وأن الوثيقة لم تصدر من شعبة التجنيد، تعتبر غير صحيحة ومزورة، و يتم إحالة الشخص إلى الأمن الجنائي للتحقيق في خلفية هذه الوثيقة”.

وأضاف المصدر إن “حالات التزوير تم ضبطها بهذه الطريقة، و التدقيق يتم على جميع الوثائق المطلوبة لإصدار جواز السفر خشية من تزويرها، وبالتالي يتم التواصل مع الجهات التي تصدر تلك الوثائق للتأكد من صحتها في حال الشك أنها غير صحيحة”.

وأكد المصدر أن “البعض يلجأ إلى تزوير لا مانع من السفر لأنها تعد من أهم الأوراق المطلوبة، ولا تمنح إلا للذين لم يُطلَبوا لخدمة العلم”.

وأكمل المصدر أن “الحالات التي تم ضبطها لأشخاص بدلوا أسماءهم في الورقة وآخرين زوروا الأختام عبر أجهزة الحاسب”.

وبيّن المصدر أنه “من الأوراق المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز السفر هي ورقة لا مانع من السفر والتي تصدر من شُعب التجنيد في المحافظات والتي لا تُمنَح إلا للأشخاص الذين لم يطلبوا لخدمة العلم سواء الإلزامية أم الاحتياطية”.

وأشار المصدر إلى أن “الوحيد الدائم لا يحتاج إلى مثل هذه الوثيقة، ويكتفي التأكد من دفتر خدمة العلم الذي يحمله”.

وبيّن المصدر أنه “يتم التدقيق في دفتر خدمة العلم للمواطنين الذين يحصلون على وثيقة لا مانع من السفر لمطابقتها أيضاً مع تأجيله المدون على دفتره”.

ولفت المصدر إلى أن “وزارة الداخلية تعمل على الحد من أي حالات تزوير عبر نظام الأتمتة المعتمد في إدارة الهجرة، والذي لعب دوراً كبيراً في تسهيل أمور المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات سفر إضافة إلى دوره في الحد من حالات التزوير”.

من جهته أكد القاضي أحمد البكري أن “هناك حالات تزوير تتم في العديد من الوثائق ومنها وثيقة لا مانع من السفر، باعتبار أنها من الأوراق المطلوبة لمنح جواز السفر لمن هم في سن خدمة العلم”.

وبيّن البكري أن “هناك أوجهاً عديدة للتزوير ومنها إذا كانت الوثيقة رسمية صادرة من جهة عامة وصاحبها غير فيها بقصد التزوير فإن العقوبة تكون جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات من الممكن أن تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة”.

وأضاف البكري “وفي حال كانت الوثيقة غير رسمية بمعنى أنه زورها من دون أن تصدر من جهة رسمية فإن التوصيف الجرمي لهذه الحالة جنحة أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء وبالتالي فإن العقوبة في حدها الأعلى تصل إلى ثلاث سنوات”.

وأشار البكري إلى أن “القاضي هو من يقدر العقوبة سواء في حدها الأعلى أو الأدنى وذلك بحسب طبيعة كل قضية والظرف الذي وقعت فيه الحالة”.

وتابع البكري “من الممكن للقاضي أن يفرض أشد العقوبات في حال كانت جريمة التزوير مؤثرة وخصوصاً إذا كانت صادرة من جهة رسمية”.

ولفت البكري إلى أن “لا مانع من السفر المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز سفر، مهمة ومؤثرة، وبالتالي من الممكن أن تكون عقوبة تزويرها شديدة سواء كانت جنائية أم وصفية أم جنحوية الوصف، بحسب طبيعة التزوير، وهذا يعود إلى تقدير القاضي في النظر إلى مثل هذه الحالات

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى