محليات

شروط ترخيص مراكز التدريب البحري

أصدرت وزارة النقل القرار رقم 636 العام الحالي الذي أضاف إلى المهن البحرية الواردة في أحكام القرار رقم /1244/ لعام 2009 مهنة معهد بحري معترف به (مركز تدريب بحري).

وأوضح القرار انه يسمح للمرخص له بافتتاح معهد للتدريب البحري يدرس فيه برنامج تدريبي واحد على الأقل وفق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة وأعمال النوبة لعام 1978 وفقاً للشروط العامة الواردة في القرار /1244/ .

إضافة إلى توافر شروط أخرى كوجود مقر للمركز بمساحة لا تقل عن /150/ م2 بشروط فنية مناسبة تكفل تأمين بيئة عمل جيدة من حيث (التهوية- الإضاءة- مستوى الضجيج) وتوافر التجهيزات المناسبة لنوع البرامج التدريبية المراد تنفيذها (حاسب- مخابر- مكتبة..) .

كما يشترط تقديم إثبات بتحقيق المركز المعايير النوعية وامتلاكه نظاماً خاصاً للجودة وتسجيل مدربين اثنين على الأقل ومقيمين اثنين وإداري واحد لدى التأمينات الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى